منير الجصاص
09-18-2008, 04:14 AM
كتاب الاعتكاف
القرآن الحكيم :
1 / " أَن طَهِّـــرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيـــنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُــــودِ " ( البقرة / 125)
2 / " وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ " ( البقرة / 187 )
هدى من الايات :
نستفيد من آيات الذكر :
اولا : ان الاعتكاف يكون في بيت من بيوت الله سبحانه ولذلك أمر الرب تعالى بان يطهر بيته للعاكفين .
ثانيا : ان الاعتكاف عبادة في مستوى الطواف والركوع والسجود، فمجرد اللبث المتطاول في بيت الله تعبدا يعتبر عملا محبوبا .
ثالثا : ان المباشرة الجنسية لا تجوز عند الاعتكاف في المساجد ، لا في الليل ولا في النهار .
رابعا : ولعل الاية تهدي الى ضرورة الصيام في الاعتكاف ، لان ذكر الاعتكاف جاء مباشرة عند الحديث عن الصيام والله العالم .
السنة الشريفة :
1 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - ( في حديث ) قال كان رسول الله ( صلــى الله عليه وآله وسلم ) اذا كان العشر الاواخر ( اي من شهر رمضان ) اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه الحديث . (1)
2 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع . (2)
3 - الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر - عليه السلام - اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان اقــام يومين ولـم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضي
ثلاثة ايام . (1)
4 - الكليني بسند صحــيح عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : مـــن اعتكف ثــلاثــة ايــام فهو اليــوم الــرابـع بالخيار ان شــاء زاد ثلاثــة ايـام اخــر وان شــاء خرج من المسجد ، فــان اقام يومين بعــد الثلاثــة فـلا يخــرج مــن المسجــد حتــى يتــم ثلاثــة اخــر . (2)
5 - الصـدوق بسند صحيح عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله - عليه السلام - عن معتكف واقــع اهلــه فقال ( قال ) هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان .(3)
6 - قال الصدوق وروي انه من جامع بالليل فعليه كفارة ، وان جامع بالنهار فعليه كفارتان .(4)
7 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال : لاينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء الا لجنازة او يعود مريضا ولا يجلــس حتــى يرجع ، قــال واعتكاف المـرأة مثــل
ذلــك . (1)
8 - الصدوق باسناد صحيح عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله اني اريد ان اعتكف فماذا اقول ؟ وماذا افرض على نفســي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعــود الــى مجلسك . (2)
9 - الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال : ليس للمعتكــف ان يخــرج مــن المسجــد إلا الــى جمعة او جنازة او غائط .(3)
10 - الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع . الحديث . (4)
11 - الصدوق باسناد صحيح عن ابي عبد الله - عليه السلام - قــال : اذا مرض المعتكف او طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثــم
يعيد اذا برىء ويصوم . (1)
تفصيل القول :
بعد كتاب الصيام ، يتحدث الفقهاء عن الاعتكاف باعتباره عبادة يشترط فيها الصيام ، ولان القرآن الحكيم بين بعض احكام الاعتكاف بعد بيان احكام الصيام .
والاعتكاف هو اللبث المتطاول في بيت من بيوت الرحمن تعبدا لله، وقد اشترط فيه سائر ما يشترط في العبادات من الاسلام والعقل والنية الخالصة .
والا يختلط بحرام كالاضرار والاعتداء وما اشبه فلو اضر به الاعتكاف لمرض او عدو او كان فيه اعتداء على حقوق الاخرين لم يصح عبادة على ما ذكره الفقهاء في سائر العبادات .
وللاعتكاف شروط اخرى هي التالية :
اولا : الصيام فلا يصح من دون صيام ولا في ظروف لا يصح الصوم فيها ، مثل المرض والسفر وأيام العيد والتشريق لمن اراد ان يعتكف بمنى .
ولا يشتــرط ان يكون الصيام خاصا بالاعتكاف فيكفيه صيام شهر
رمضان او النذر او القضاء ، او ما اشبه .
الثاني : ان يكون ثلاثة ، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة ايام ، ويصح ثلاثة و ستة والاحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشــرة ايـام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما .
وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث ، وبعده يجب اتمامه ، ولو نذر اياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لانه مخالفة للنذر ، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء ، لتكتمل الثلاثة .
ولا يدخل في الايام الثلاثة الليلة الاولى ولا الاخيرة ، بل يبتدء من فجر اليوم الاول الى مغرب اليوم الثالث ، ولو ادخله كان اولى .
اما الليلتان المتوسطتان فانهما داخلتان فيه ، وفي الاعتكاف من زوال يوم الاربعاء الى زوال يوم السبت مثلا اشكال والاولى ان يجعله
من فجر الاربعاء الى غروب الجمعة مثلا .
الثالث : ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة ، او الجماعة ، فلا يجوز في غير المساجد ، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها ، بل ولا في مساجد المناطق في الامصار ، بل المسجد الرئيسي ، او المساجد الرئيسية .
والافضل الاعتكاف في احد المساجد الاربعة : المسجد الحـــرام ،
ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
والاعتكاف مستحب وانما يجب بنذر واحكام النذر في الاعتكاف وغيره واحدة ، فليراجع كتاب النذر فيها .
احكام الاعتكاف
1 / اللبث في المسجد تعبدا ، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته ، وهكذا لو خرج منه لا لحاجة ، بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة ، او لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف ، اما الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفا ، فلا بأس ، مثل ان يخرج للطعام والشراب ، والى دورة المياه او الحمام ، او عيادة مريض او تشييع جنازة ، او قضاء حاجة مؤمن ، او ما اشبه .
واذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد .
2 / مباشــرة النساء بالوطىء والاحوط ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وكذلك الاستمناء ولو على الوجه الحلال .
3 / شم الطيب والتلذذ بشم الريحان .
4 / البيع والشراء بل مطلق التجارة ، الا عند الضرورة .
5 / المراء والاحوط ترك كل صوره المحرمة في الحج .
ولا فرق في حرمة هذه الامور بين الليل والنهار .
6 / كلما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف لاشتراط الصوم فيه ، اما سائر المحرمات فان فساد الاعتكاف بها غير معلوم الا الجماع على الاقوى .
7 / اذا افسد الاعتكاف بالجماع وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان متعمدا ، واذا فعلها نهارا فعليه كفارتان ، اذا كان في شهر رمضان .
ماذا يحرم على المعتكف ؟
يحرم على المعتكف امور ومع عدم الالتزام بشروط الاعتكاف وارتكاب بعض المحرمات يبطل الاعتكاف فمنها :
1 - مباشرة النساء بالجماع او باللمس والتقبيل بشهـــوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
2 - الاستمناء لانه مبطل لصومه نهارا وحرام عليه في غير النهار .
3 - شم الطيب والريحان مع التلذذ .
4 - البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري .
5 - المجادلة في الامور الدنيوية او الدينية بقصد الغلبة واظهار الفضيلة نعم لا باس لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ .
6 - لا فرق في ما ذكر من الامور الخمسة اتيانها ليلا او نهارا نعم بعض ما يحرم نهارا لانه صائم يجوز ليلا كالاكل والشرب .
7 - كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقعت عمدا ولا تبطل اذا وقعت سهوا .
8 - اذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه اذا كان واجبا او كان في اليوم الثالث من المستحب ، اما اذا كان في اليوم الاول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه .
9 - اذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين ، والظاهر انها مرتبة لا مخيرة بينها يعني عليه العتق اولا فاذا عجز فعليه اطعام ستين مسكينا فاذا عجز صام شهرين متتابعين .
10 - اذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهارا فعليه كفارتان واذا كان في غير شهر رمضان وكان ندبا فكفارة واحدة ، واذا كان صومه قضاء عن شهر رمضان فكفارة لاعتكافه وكفارة لافطاره من قضاء شهر رمضان اذا كان بعد الزوال واذا كان اعتكافه نذرا فكفارته الثانية لخلف النذر .
11 - لا خلاف في ان الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة أما غيره من المحرمات فهي وان وقعت حراما وافسدت اعتكافه فان الظاهر انها لاتوجب الكفارة .
12 - من المؤكد عليه اذا خرج لحاجة او ضرورة ان يسلك الطريق الاقرب وان لا يستظل وان لا يجلس بل عليه الرجوع فورا .
المسائـــل
جرت عادة العلماء الحاق مسائل الاعتكاف بمسائل الصوم لان من شروط الاعتكاف الصوم وبدونه يبطل فلذلك الحقناها هنا جريا على عادتهم .
1 - يشترط في الاعتكاف امور منها الايمان ، ومنها العقل ، ومنها نية القربة ، ومنها الصوم ، ومنها ان يكون الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد او في احد المساجد الاربعة ( مسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ويعرف المسجد الجامع أما بالشياع المفيد للاطمينان او لعلمه شخصيا او لحكم الحاكم بذلك .
2 - لا يشترط في الاعتكاف صوم خاص بل يمكنه ان ينوي صوم القضاء واذا كان في شهر رمضان يكون صيام رمضان ويجوز له نية صوم الكفارة ويجوز له التطوع بالصوم .
3 - يجوز له في اليوم الاول وقبل اتمام اليوم الثاني ان يبطل اعتكافه لكنه اذا اتم اليوم الثاني فيجب عليه حينئذ صوم اليوم الثالث وبقاؤه واتمام الاعتكاف الى نهاية اليوم الثالث .
4 - وقت الاعتكاف يبدأ من وقت الصوم وهو الفجر الصادق فينوي الصيام والاعتكاف وينتهي بانتهاء صوم اليوم الثالث اي غروب اليوم الثالث واذا بقي يومان بعد الثالث فيجب بقاء اليوم السادس ايضا وهكذا كلما بقي يومان يجب اتمام اليوم الثالث .
5 - اذا نذر الاعتكاف في وقت معين فيجب عليه الوفــاء واذا اعتكف فلا يجوز له ابطاله ، وقطعه .
6 - اذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره ، وكذا يبطل اذا اعتكف يومين مع علمه بان الثالث لهما عيد ولو نذر اعتكاف خمسة ايام وجب ضم اليوم السادس اليها .
7 - سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد اذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها .
8 - يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة او لحضور الجمعة او الجماعة او لتشييع الجنازة او لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافا الى ما ذكر بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائما او قاعدا او نائما او ما شيا ، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار .
9 - لو اجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه .
10 - لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ولا يصح من العبد بدون اذن مولاه وكذا يشترط اذن الزوج للزوجة اذا كان منافيا لحقه .
11 - اذا خرج من المسجد لا لضرورة ولا لامر جائز بطل اعتكافه .
12 - اذا مرض الرجل او طمثت المرأة خرجا من المسجد ومتى برىء المريض وانتهت عدة المرأة واغتسلت رجعا الى المسجد لاتمام بقية الاعتكاف ولا يبطل بخروجهما وعليهما الرجوع فورا بعد النقاء والبرء .
13 - اصل الاعتكاف مستحب في الشريعة الاسلامية لكنه اذا نذره فسوف يكون واجبا لاجل النذر .
_________________________
سم الكتاب: الوجيزفي الفقه الاسلامي احكام الصيام وفقه الاعتكاف
المؤلف: آية الله السيد محمد تقي المدرسي ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
القرآن الحكيم :
1 / " أَن طَهِّـــرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيـــنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُــــودِ " ( البقرة / 125)
2 / " وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ " ( البقرة / 187 )
هدى من الايات :
نستفيد من آيات الذكر :
اولا : ان الاعتكاف يكون في بيت من بيوت الله سبحانه ولذلك أمر الرب تعالى بان يطهر بيته للعاكفين .
ثانيا : ان الاعتكاف عبادة في مستوى الطواف والركوع والسجود، فمجرد اللبث المتطاول في بيت الله تعبدا يعتبر عملا محبوبا .
ثالثا : ان المباشرة الجنسية لا تجوز عند الاعتكاف في المساجد ، لا في الليل ولا في النهار .
رابعا : ولعل الاية تهدي الى ضرورة الصيام في الاعتكاف ، لان ذكر الاعتكاف جاء مباشرة عند الحديث عن الصيام والله العالم .
السنة الشريفة :
1 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - ( في حديث ) قال كان رسول الله ( صلــى الله عليه وآله وسلم ) اذا كان العشر الاواخر ( اي من شهر رمضان ) اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه الحديث . (1)
2 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع . (2)
3 - الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر - عليه السلام - اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان اقــام يومين ولـم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضي
ثلاثة ايام . (1)
4 - الكليني بسند صحــيح عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : مـــن اعتكف ثــلاثــة ايــام فهو اليــوم الــرابـع بالخيار ان شــاء زاد ثلاثــة ايـام اخــر وان شــاء خرج من المسجد ، فــان اقام يومين بعــد الثلاثــة فـلا يخــرج مــن المسجــد حتــى يتــم ثلاثــة اخــر . (2)
5 - الصـدوق بسند صحيح عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله - عليه السلام - عن معتكف واقــع اهلــه فقال ( قال ) هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان .(3)
6 - قال الصدوق وروي انه من جامع بالليل فعليه كفارة ، وان جامع بالنهار فعليه كفارتان .(4)
7 - الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال : لاينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء الا لجنازة او يعود مريضا ولا يجلــس حتــى يرجع ، قــال واعتكاف المـرأة مثــل
ذلــك . (1)
8 - الصدوق باسناد صحيح عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله اني اريد ان اعتكف فماذا اقول ؟ وماذا افرض على نفســي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعــود الــى مجلسك . (2)
9 - الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال : ليس للمعتكــف ان يخــرج مــن المسجــد إلا الــى جمعة او جنازة او غائط .(3)
10 - الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع . الحديث . (4)
11 - الصدوق باسناد صحيح عن ابي عبد الله - عليه السلام - قــال : اذا مرض المعتكف او طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثــم
يعيد اذا برىء ويصوم . (1)
تفصيل القول :
بعد كتاب الصيام ، يتحدث الفقهاء عن الاعتكاف باعتباره عبادة يشترط فيها الصيام ، ولان القرآن الحكيم بين بعض احكام الاعتكاف بعد بيان احكام الصيام .
والاعتكاف هو اللبث المتطاول في بيت من بيوت الرحمن تعبدا لله، وقد اشترط فيه سائر ما يشترط في العبادات من الاسلام والعقل والنية الخالصة .
والا يختلط بحرام كالاضرار والاعتداء وما اشبه فلو اضر به الاعتكاف لمرض او عدو او كان فيه اعتداء على حقوق الاخرين لم يصح عبادة على ما ذكره الفقهاء في سائر العبادات .
وللاعتكاف شروط اخرى هي التالية :
اولا : الصيام فلا يصح من دون صيام ولا في ظروف لا يصح الصوم فيها ، مثل المرض والسفر وأيام العيد والتشريق لمن اراد ان يعتكف بمنى .
ولا يشتــرط ان يكون الصيام خاصا بالاعتكاف فيكفيه صيام شهر
رمضان او النذر او القضاء ، او ما اشبه .
الثاني : ان يكون ثلاثة ، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة ايام ، ويصح ثلاثة و ستة والاحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشــرة ايـام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما .
وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث ، وبعده يجب اتمامه ، ولو نذر اياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لانه مخالفة للنذر ، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء ، لتكتمل الثلاثة .
ولا يدخل في الايام الثلاثة الليلة الاولى ولا الاخيرة ، بل يبتدء من فجر اليوم الاول الى مغرب اليوم الثالث ، ولو ادخله كان اولى .
اما الليلتان المتوسطتان فانهما داخلتان فيه ، وفي الاعتكاف من زوال يوم الاربعاء الى زوال يوم السبت مثلا اشكال والاولى ان يجعله
من فجر الاربعاء الى غروب الجمعة مثلا .
الثالث : ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة ، او الجماعة ، فلا يجوز في غير المساجد ، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها ، بل ولا في مساجد المناطق في الامصار ، بل المسجد الرئيسي ، او المساجد الرئيسية .
والافضل الاعتكاف في احد المساجد الاربعة : المسجد الحـــرام ،
ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
والاعتكاف مستحب وانما يجب بنذر واحكام النذر في الاعتكاف وغيره واحدة ، فليراجع كتاب النذر فيها .
احكام الاعتكاف
1 / اللبث في المسجد تعبدا ، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته ، وهكذا لو خرج منه لا لحاجة ، بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة ، او لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف ، اما الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفا ، فلا بأس ، مثل ان يخرج للطعام والشراب ، والى دورة المياه او الحمام ، او عيادة مريض او تشييع جنازة ، او قضاء حاجة مؤمن ، او ما اشبه .
واذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد .
2 / مباشــرة النساء بالوطىء والاحوط ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وكذلك الاستمناء ولو على الوجه الحلال .
3 / شم الطيب والتلذذ بشم الريحان .
4 / البيع والشراء بل مطلق التجارة ، الا عند الضرورة .
5 / المراء والاحوط ترك كل صوره المحرمة في الحج .
ولا فرق في حرمة هذه الامور بين الليل والنهار .
6 / كلما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف لاشتراط الصوم فيه ، اما سائر المحرمات فان فساد الاعتكاف بها غير معلوم الا الجماع على الاقوى .
7 / اذا افسد الاعتكاف بالجماع وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان متعمدا ، واذا فعلها نهارا فعليه كفارتان ، اذا كان في شهر رمضان .
ماذا يحرم على المعتكف ؟
يحرم على المعتكف امور ومع عدم الالتزام بشروط الاعتكاف وارتكاب بعض المحرمات يبطل الاعتكاف فمنها :
1 - مباشرة النساء بالجماع او باللمس والتقبيل بشهـــوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
2 - الاستمناء لانه مبطل لصومه نهارا وحرام عليه في غير النهار .
3 - شم الطيب والريحان مع التلذذ .
4 - البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري .
5 - المجادلة في الامور الدنيوية او الدينية بقصد الغلبة واظهار الفضيلة نعم لا باس لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ .
6 - لا فرق في ما ذكر من الامور الخمسة اتيانها ليلا او نهارا نعم بعض ما يحرم نهارا لانه صائم يجوز ليلا كالاكل والشرب .
7 - كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقعت عمدا ولا تبطل اذا وقعت سهوا .
8 - اذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه اذا كان واجبا او كان في اليوم الثالث من المستحب ، اما اذا كان في اليوم الاول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه .
9 - اذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين ، والظاهر انها مرتبة لا مخيرة بينها يعني عليه العتق اولا فاذا عجز فعليه اطعام ستين مسكينا فاذا عجز صام شهرين متتابعين .
10 - اذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهارا فعليه كفارتان واذا كان في غير شهر رمضان وكان ندبا فكفارة واحدة ، واذا كان صومه قضاء عن شهر رمضان فكفارة لاعتكافه وكفارة لافطاره من قضاء شهر رمضان اذا كان بعد الزوال واذا كان اعتكافه نذرا فكفارته الثانية لخلف النذر .
11 - لا خلاف في ان الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة أما غيره من المحرمات فهي وان وقعت حراما وافسدت اعتكافه فان الظاهر انها لاتوجب الكفارة .
12 - من المؤكد عليه اذا خرج لحاجة او ضرورة ان يسلك الطريق الاقرب وان لا يستظل وان لا يجلس بل عليه الرجوع فورا .
المسائـــل
جرت عادة العلماء الحاق مسائل الاعتكاف بمسائل الصوم لان من شروط الاعتكاف الصوم وبدونه يبطل فلذلك الحقناها هنا جريا على عادتهم .
1 - يشترط في الاعتكاف امور منها الايمان ، ومنها العقل ، ومنها نية القربة ، ومنها الصوم ، ومنها ان يكون الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد او في احد المساجد الاربعة ( مسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ويعرف المسجد الجامع أما بالشياع المفيد للاطمينان او لعلمه شخصيا او لحكم الحاكم بذلك .
2 - لا يشترط في الاعتكاف صوم خاص بل يمكنه ان ينوي صوم القضاء واذا كان في شهر رمضان يكون صيام رمضان ويجوز له نية صوم الكفارة ويجوز له التطوع بالصوم .
3 - يجوز له في اليوم الاول وقبل اتمام اليوم الثاني ان يبطل اعتكافه لكنه اذا اتم اليوم الثاني فيجب عليه حينئذ صوم اليوم الثالث وبقاؤه واتمام الاعتكاف الى نهاية اليوم الثالث .
4 - وقت الاعتكاف يبدأ من وقت الصوم وهو الفجر الصادق فينوي الصيام والاعتكاف وينتهي بانتهاء صوم اليوم الثالث اي غروب اليوم الثالث واذا بقي يومان بعد الثالث فيجب بقاء اليوم السادس ايضا وهكذا كلما بقي يومان يجب اتمام اليوم الثالث .
5 - اذا نذر الاعتكاف في وقت معين فيجب عليه الوفــاء واذا اعتكف فلا يجوز له ابطاله ، وقطعه .
6 - اذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره ، وكذا يبطل اذا اعتكف يومين مع علمه بان الثالث لهما عيد ولو نذر اعتكاف خمسة ايام وجب ضم اليوم السادس اليها .
7 - سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد اذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها .
8 - يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة او لحضور الجمعة او الجماعة او لتشييع الجنازة او لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافا الى ما ذكر بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائما او قاعدا او نائما او ما شيا ، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار .
9 - لو اجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه .
10 - لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ولا يصح من العبد بدون اذن مولاه وكذا يشترط اذن الزوج للزوجة اذا كان منافيا لحقه .
11 - اذا خرج من المسجد لا لضرورة ولا لامر جائز بطل اعتكافه .
12 - اذا مرض الرجل او طمثت المرأة خرجا من المسجد ومتى برىء المريض وانتهت عدة المرأة واغتسلت رجعا الى المسجد لاتمام بقية الاعتكاف ولا يبطل بخروجهما وعليهما الرجوع فورا بعد النقاء والبرء .
13 - اصل الاعتكاف مستحب في الشريعة الاسلامية لكنه اذا نذره فسوف يكون واجبا لاجل النذر .
_________________________
سم الكتاب: الوجيزفي الفقه الاسلامي احكام الصيام وفقه الاعتكاف
المؤلف: آية الله السيد محمد تقي المدرسي ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])